وهي ما ينفقه الزوج على زوجته من مال، لطعامها وكسوتها ومسكنها والتطبيب بالقدر المعروف، وهي بحسب قوانين الأحوال الشخصية الأردنية لعام 1976 واجبة على الزوج للزوجة من لحظة إجراء عقد الزواج بينهما، فهو حق للزوجة تطلبه ما دامت الحياة الزوجية قائمة بينهما مقابل طاعة الزوج. فإذا تمنَع عنها جاز لها طلبها عن طريق القضاء الشارعي الذي يقدرها حسب مقدرة الزوج المالية.
وهي نفقة واجبة للولد الصغير ذكراً كان أم أنثى، وكذلك للأنثى البالغة غير المتزوجة، والابن الكبير العاجز عن الكسب لآفة. فإذا لم يكن لديهم مال تجب نفقتهم على أبيهم حتى لو كان معسراً، وكذلك الأطفال الذين تجب نفقتهم على أبيهم الموسر الملزم بنفقة تعليمهم أيضاً في جميع المراحل العلمية إلى أن ينالوا أول شهادة جامعية، على أن يكون الطفل ناجحاً وذا أهلية للتعليم
وهي نفقة الأم والأب التي تجب على الإبن/ الإبنة، والتي تقدر بحسب المقدرة المالية للإبن/ والإبنة.
وهي النفقة التي تجب على الصغار الفقراء والكبير الفقير العاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية، حيث تجب على من يرثهم من أقاربهم الموسرين بحسب حصصهم الإرثية، وإذا كان الوارث معسراً تفرض على من يليه في الإرث.